كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ عُومِلَ بِهِ) أَيْ مُطْلَقًا سم أَيْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ التَّعْلِيقُ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يُعَامَلُ بِهِ الْمُعَلَّقُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي نَحْوِ إنْ جَاءَ أَوْ دَخَلَ رَمَضَانُ أَمَّا لَوْ قَالَ إنْ ثَبَتَ رَمَضَانُ أَوْ حَكَمَ حَاكِمٌ بِرَمَضَانَ ثُمَّ ثَبَتَ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ بِهَا فَيُتَّجَهُ الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَهُ عَلَى صِفَةٍ هِيَ الثُّبُوتُ أَوْ حُكْمُ الْحَاكِمِ بِهِ وَقَدْ وُجِدَتْ سم بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ وَتَثْبُتُ) أَيْ بَدَلٌ وَثُبُوتُ رُؤْيَتِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذِكْرَهُ لَيْسَ إلَّا لِكَوْنِهِ مَحَلَّ الْخِلَافِ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُهُ مَحَلَّ الْخِلَافِ لَا يَقْتَضِي ذِكْرَ الْحَصْرِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ نَعَمْ قَدْ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الصِّيغَةِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ كَالِاهْتِمَامِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ إضَافِيٌّ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالَغَةِ وَبِأَنَّ الْحَصْرَ لِغَيْرِ الْعَدْلِ كَالصَّبِيِّ وَالْفَاسِقِ سم وَقَوْلُهُ إضَافِيٌّ لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَأَصْلُهُ حَقِيقِيٌّ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَمَعَ عِلْمِ مَا سِوَاهُ) أَيْ الْأَكْثَرُ مِنْ عَدْلٍ سم.
(قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ ثُبُوتُهُ بِالْعَدْلِ فِي أَثْنَائِهِ) أَيْ رَمَضَانَ بِأَنْ يَشْهَدَ بِرُؤْيَتِهِ فِي لَيْلَةٍ قَبْلَ اللَّيْلَةِ الَّتِي رُئِيَ فِيهَا إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ فَمِنْ فَوَائِدِهِ) أَيْ الثُّبُوتِ فِي أَثْنَاءِ رَمَضَانَ.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ.
(وَشَرْطُ الْوَاحِدِ صِفَةُ الْعُدُولِ) فِي الشَّهَادَةِ (فِي الْأَصَحِّ لَا عَبْدٌ وَامْرَأَةٌ)؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ لَا الرِّوَايَةِ نَعَمْ يُكْتَفَى بِالْمَسْتُورِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يُنَافِيهِ كَوْنُهُ شَهَادَةً لَا رِوَايَةً خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ؛ لِأَنَّهُمْ سَامَحُوا فِي ذَلِكَ كَمَا سَامَحُوا فِي الْعَدَدِ احْتِيَاطًا وَهُوَ مَنْ ظَاهِرُهُ التَّقْوَى وَلَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ قَاضٍ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ عَلَى شَهَادَتِهِ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ لِلِاسْتِنَادِ إلَى ظَنٍّ مُعْتَمَدٍ نَعَمْ إنْ عَلِمَ قَادِحًا عَمِلَ بِهِ بَاطِنًا لَا ظَاهِرًا لِتَعَرُّضِهِ لِلْعُقُوبَةِ وَيَلْزَمُ الْفَاسِقَ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ الْعَمَلُ بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ وَكَذَا مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ فِي إخْبَارِهِ بِرُؤْيَةِ نَفْسِهِ أَوْ بِثُبُوتِهِ فِي بَلَدٍ مُتَّحِدٍ مَطْلَعُهُ سَوَاءٌ أَوَّلَ رَمَضَانَ وَآخِرَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمُعْتَمَدُ أَيْضًا أَنَّ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ اعْتِمَادُ الْعَلَامَاتِ بِدُخُولِ شَوَّالٍ إذَا حَصَلَ لَهُ اعْتِقَادٌ جَازِمٌ بِصِدْقِهَا كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ قِيلَ قَوْلُهُ صِفَةُ الْعُدُولِ بَعْدَ قَوْلِهِ بِعَدْلٍ فِيهِ رِكَّةٌ فَإِنَّ الْعَدْلَ مَنْ فِيهِ صِفَةُ الْعُدُولِ وَزَعْمُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ غَيْرُ عَدْلَيْنِ مَمْنُوعٌ. اهـ. وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ فَإِنَّ الْعَدْلَ لَهُ إطْلَاقَانِ عَدْلُ رِوَايَةٍ وَعَدْلُ شَهَادَةٍ وَعَدْلُ الشَّهَادَةِ لَهُ إطْلَاقَانِ عَدْلٌ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ وَعَدْلٌ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الشَّهَادَاتِ دُونَ بَعْضٍ كَالْمَرْأَةِ وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ بِعَدْلٍ مُحْتَمِلًا لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَقَّبَهُ بِمَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ مِنْهُ وَهُوَ عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ شَهَادَةٍ وَنَفْيُ عَدَالَةِ الشَّهَادَةِ عَنْ الْعَبْدِ وَاضِحٌ وَعَنْ الْمَرْأَةِ بِاعْتِبَارِ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا لَا تُعْطَى حُكْمَ الْعُدُولِ فِي كُلِّ شَهَادَةٍ فَاتَّضَحَ أَنَّهُ لَا غُبَارَ عَلَى عِبَارَتِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَشَرَطَ الْوَاحِدُ صِفَةَ الْعُدُولِ) لَوْ رَأَى فَاسِقٌ جَهِلَ الْحَاكِمُ فِسْقَهُ الْهِلَالَ فَهَلْ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّهَادَةِ يُتَّجَهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ إنْ تَوَقَّفَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهَا م ر وَسَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْفَاسِقَ) هَلْ يَدْخُلُ فِي الْفَاسِقِ هُنَا الْكَافِرُ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَزِمَهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ م ر.
(قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ) هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَثْبُتَ دُخُولُ وَقْتِهَا بِإِخْبَارِ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ مِنْ نَحْوِ فَاسِقٍ وَصَبِيٍّ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْإِخْبَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُعْتَقَدْ صِدْقُهُ أَوْ لَا يَجْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ بَلْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَشَرْطُ الْوَاحِدِ صِفَةُ الْعُدُولِ) وَلَوْ رَأَى فَاسِقٌ جَهِلَ الْحَاكِمُ فِسْقَهُ الْهِلَالَ فَهَلْ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى الشَّهَادَةِ يُتَّجَهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ إنْ تَوَقَّفَ وُجُوبُ الصَّوْمِ عَلَيْهَا م ر وَسَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الشَّهَادَاتِ سم وع ش.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهُوَ إلَى وَتُقْبَلُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الثُّبُوتَ بِالْوَاحِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَكْتَفِي بِالْمَسْتُورِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا سَلَامَتُهُ مِنْ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ عَلِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ عَلِمَ أَيْ غَيْرُ الْقَاضِي فِسْقَ الشُّهُودِ أَوْ كَذِبَهُمْ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ لُزُومِ الصَّوْمِ لَهُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ جَزْمُهُ بِالنِّيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ حَيْثُ يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ وَلَوْ عُلِمَ فِسْقُ الْقَاضِي الْمَشْهُودِ عِنْدَهُ وَجُهِلَ حَالُ الْعُدُولِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَمَا لَوْ لَمْ يَشْهَدُوا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الِاكْتِفَاءُ بِالْمَسْتُورِ (كَوْنُهُ) أَيْ الثُّبُوتَ بِالْوَاحِدِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مِنْ ظَاهِرِهِ إلَخْ) وَفَسَّرَهُ الشَّارِحِ م ر فِي النِّكَاحِ بِأَنَّهُ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُفَسِّقٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ تَقْوَى ظَاهِرًا ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْفَاسِقَ إلَخْ) هَلْ يَدْخُلُ فِي الْفَاسِقِ هُنَا الْكَافِرُ حَتَّى لَوْ أَخْبَرَ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَزِمَهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَيَجِبُ عَلَى سَبِيلِ الْخُصُوصِ أَيْضًا عَلَى مَنْ رَآهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِالرُّؤْيَةِ مَوْثُوقٌ بِهِ أَوْ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ وَلَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ إلَخْ) وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ عِنْدَ الْقَاضِي وَمِثْلُهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِزَوْجَتِهِ وَجَارِيَتِهِ وَصَدِيقِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ سم هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَثْبُتَ دُخُولُ وَقْتِهَا بِإِخْبَارِ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ مِنْ نَحْوِ فَاسِقٍ وَصَبِيٍّ فَيَكُونُ جَمِيعُ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ الْفَاسِقِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْإِخْبَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ أَوْ الشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُعْتَقَدْ صِدْقُهُ أَوْ لَا يَجْرِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الْمُتَّجَهَ الْأَوَّلُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي كَلَامِهِمْ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. أَقُولُ كَلَامُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالشَّارِحِ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ الْآتِي صَرِيحٌ فِيمَا تَرَجَّاهُ (قَوْله بَلْ عَلَيْهِ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم.
(قَوْلُهُ اعْتِمَادُ الْعَلَامَاتِ إلَخْ) أَيْ مِنْ إيقَادِ النَّارِ عَلَى الْجِبَالِ وَسَمِعَ ضَرْبَ الطُّبُولِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْتَادُونَ فِعْلَهُ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَزَعْمه) أَيْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ عَقِبَهُ بِمَا يُبَيِّنُ الْمُرَادَ إلَخْ) أَيْ فَإِنَّ إطْلَاقَ الْعُدُولِ كَمَا قَالَ الشَّارِحِ مُنْصَرِفٌ إلَى الشَّهَادَةِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي بِخِلَافِ إطْلَاقِ الْعَدْلِ فَيُصَدَّقُ بِهَا وَبِالرِّوَايَةِ. اهـ.
(وَإِذَا صُمْنَا بِعَدْلٍ) وَلَوْ مَسْتُورَ الْعَدَالَةِ (وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا (أَفْطَرْنَا) وُجُوبًا (فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً) لَا كَمَالُ الْعَدَدِ كَمَا لَوْ صُمْنَا بِعَدْلَيْنِ وَالشَّيْءُ قَدْ يَثْبُتُ ضِمْنًا بِطَرِيقٍ لَا يَثْبُتُ فِيهَا مَقْصُودًا كَالنَّسَبِ وَالْإِرْثِ لَا يَثْبُتَانِ بِالنِّسَاءِ وَيَثْبُتَانِ ضِمْنًا لِلْوِلَادَةِ الثَّابِتَةِ بِهِنَّ وَلَا يُقْبَلُ رُجُوعُ الْعَدْلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّ الشُّرُوعَ فِيهِ كَالْحُكْمِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْعَدْلَيْنِ لَا يُقْبَلُ رُجُوعُهُمَا حِينَئِذٍ أَيْضًا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بِعَدْلٍ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ الْمَسْتُورِ أَنَّهُ لَوْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ لَا يُفْطِرُ بَعْدَ ثَلَاثِينَ وَلَا رُؤْيَةَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّا إنَّمَا صَوَّمْنَاهُ احْتِيَاطًا فَلَا نُفْطِرُهُ احْتِيَاطًا أَيْضًا وَفَارَقَ الْعَدْلَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ فَلَزِمَ الْعَمَلُ بِآثَارِهَا بِخِلَافِ اعْتِقَادِ الصِّدْقِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَتَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ ثُمَّ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ مَعَ الصَّحْوِ أَيْ وَلَيْسَ بِعَدْلٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ فِي تَوَقُّفِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مِنْ جُمْلَةِ تَوَقُّفِ الْأَذْرَعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هُنَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ قَبْلُ مَا حَاصِلُهُ وَمَنْ حَصَلَ لَهُ اعْتِقَادٌ جَازِمٌ بِدُخُولِ شَوَّالٍ مِنْ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ لَزِمَهُ الْفِطْرُ بِالِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ وَإِخْبَارِ الْعَدْلِ الْمُوجِبِ لِلِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ بِدُخُولِ شَوَّالٍ يُوجِبُ الْفِطْرَ. اهـ. وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ فِي إخْبَارِ الْعَدْلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ وَكُلٌّ مِنْ الْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ وَإِخْبَارِ غَيْرِ الْعَدْلِ الَّذِي الْكَلَام فِيهِ هُنَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْ الشَّيْئَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَصُومُ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الصَّوْمِ عَلَيْهِ أَوَّلًا إنَّمَا كَانَ احْتِيَاطًا لِأَجْلِ الصَّوْمِ وَلَا احْتِيَاطَ هُنَا فِي الْفِطْرِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ عَدَمُهُ وَلَا يُقَالُ صَوْمُ الْعِيدِ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ حُرْمَتِهِ فِيمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِ بِالصَّحْوِ أَنَّهُ يُفْطِرُ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ إنْ كَانَ غَيْمٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَصُومُ نَظَرًا لِلِاحْتِيَاطِ أَيْضًا وَلَعَلَّ هَذَا أَقْرَبُ انْتَهَتْ وَجَزَمَ فِي الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ حَالَةَ الصَّحْوِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِحَالَةِ الْغَيْمِ فَقَدْ بَانَ لَك فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ غَيْرِ عَدْلٍ يَثِقُ بِهِ وَلَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَظْهَرَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وُجُوبَ الصَّوْمِ مَعَ الصَّحْوِ وَتُرْجَى أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ مَعَ الْغَيْمِ وَجَزَمَ فِي الصَّغِيرِ بِوُجُوبِهِ مَعَ الصَّحْوِ وَسَكَتَ عَنْ الْغَيْمِ وَاسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وُجُوبَ الصَّوْمِ وَأَطْلَقَ فَلَمْ يُقَيِّدْ لَا بِصَحْوٍ وَلَا بِغَيْمٍ.
وَاسْتَوْجَهَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وُجُوبَ الْفِطْرِ مُطْلَقًا بَقِيَ مَا لَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ بَعْدَ شُرُوعِ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ وَلَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَجِبُ الْفِطْرُ أَوْ لَا فَابْنُ حَجَرٍ فِي الْإِتْحَافِ وَشَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ مَنَعَ الْفِطْرَ هُنَا كَمَا مَنَعَهُ فِي غَالِبِ كُتُبِهِ فِيمَنْ صَامَ بِإِخْبَارِ نَحْوِ فَاسِقٍ اُعْتُقِدَ صِدْقُهُ ثُمَّ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَلَى مَا مَرَّ قَالَ؛ لِأَنَّا إنَّمَا عَوَّلْنَا عَلَيْهِ مَعَ رُجُوعِهِ احْتِيَاطًا وَالِاحْتِيَاطُ عَدَمُ الْفِطْرِ حَيْثُ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ كَمَا ذُكِرَ وَابْنُ الرَّمْلِيِّ قَالَ بِالْفِطْرِ هُنَا كَمَا قَالَ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ فَلَوْ رَجَعَ الْعَدْلُ عَنْ الشَّهَادَةِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَمْ يُؤَثِّرْ وَكَذَا قَبْلَهُ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْحُكْمِ وَالشُّرُوعِ جَمِيعًا امْتَنَعَ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِ م ر وَإِذَا كَانَ رُجُوعُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ وَبَعْدَ الشُّرُوعِ ثُمَّ لَمْ نَرَ الْهِلَالَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ فَهَلْ نُفْطِرُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّا نُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُمْ جَوَّزُوا الِاعْتِمَادَ عَلَيْهِ وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ م ر وَخَالَفَ شَيْخُنَا فِي الْإِتْحَافِ إلَخْ. اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلَوْ رَجَعَ الشَّاهِدُ بَعْدَ شُرُوعِ النَّاسِ فِي الصَّوْمِ أَيْ وَقَبْلَ الْحُكْمِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ م ر وَتُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَتُهُ الْآتِيَةُ أَيْضًا فَتَأَمَّلْ فَقِيلَ لَا يَلْزَمُ كَرُجُوعِ الشَّاهِدِ قَبْلَ الْحُكْمِ وَقِيلَ يَلْزَمُ؛ لِأَنَّ شُرُوعَهُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ وَرَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّهُ تَوَقَّفَ فِي الْإِفْطَارِ فِيمَا لَوْ أَكْمَلَ الْعِدَّةَ وَلَمْ نَرَ الْهِلَالَ وَالسَّمَاءُ مُصْحِيَةٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ هُنَا أَيْضًا أَنَّهُمْ لَا يُفْطِرُونَ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعِلَّةَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ شُرُوعَهُمْ كَالْحُكْمِ بِالشَّهَادَةِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِلِاحْتِيَاطِ بَلْ الِاحْتِيَاطُ هُوَ السَّبَبُ الْمُوجِبُ لِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْحُكْمِ بِهَا وَحِينَئِذٍ فَقَالَ هُنَا مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ انْتَهَتْ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ تَرَدَّدَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَنْ صَامَ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَلَيْسَ بِعَدْلٍ هَلْ هُوَ كَالْعَدْلِ هُنَا أَيْضًا أَوْ يَصُومُ جَزْمًا فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّا إنْ أَوْجَبْنَا الصَّوْمَ بِقَوْلِهِ أَوْ لَا أَوْجَبْنَا الْفِطْرَ بِقَوْلِهِ آخِرًا أَيْ وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً؛ لِأَنَّ فَرْضَ تَوَقُّفِ الْأَذْرَعِيِّ إنَّمَا هُوَ مَعَ الصَّحْوِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ وَلِأَنَّ الْمِنْهَاجَ الَّذِي أَخَذَ الشَّارِحِ مِنْهُ مَا خَالَفَهُ فِيهِ الْمُحَشِّي وَاسْتَظْهَرَ عَلَيْهِ بِعِبَارَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ أَخْذُ الصَّحْوِ غَايَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَإِنْ جَوَّزْنَاهُ أَوْ لَا لَمْ نُجَوِّزْهُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبِنْ أَمْرُهُ عَلَى حُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ حَتَّى يَسْتَمِرَّ عَلَى قَضِيَّتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ الصَّوْمَ بِهِ أَوْ لَا فَإِنَّهُ صَارَ حُجَّةً شَرْعِيَّةً فِي حَقِّهِ فَلْيَسْتَمِرَّ عَلَيْهَا. اهـ. وَهَذَا أَوْجَهُ مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا وَنُقِلَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ اعْتِمَادُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِنْ كَانَتْ السَّمَاءُ مُصْحِيَةً) أَيْ لَا غَيْمَ بِهَا وَأَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ فِي حَالَتَيْ الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالْإِفْطَارِ فِي حَالِ الْغَيْمِ دُونَ الصَّحْوِ نِهَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (مُصْحِيَةً) مِنْ أَصْحَتْ السَّمَاءُ انْقَشَعَ عَنْهَا الْغَيْمُ فَهِيَ مُصْحِيَةٌ. اهـ. مُخْتَارٌ. اهـ. ع ش.